السيد الخميني

463

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

والاهتمام بإخراجه عن جميع الشؤون السياسيّة وحرمانه عن الحقوق الاجتماعيّة . ( مسألة 10 ) : لو كان في الروابط التجاريّة - من الدول أو التجّار - مع بعض الدول الأجنبيّة أو التجّار الأجنبيّين ، مخافة على سوق المسلمين وحياتهم الاقتصاديّة ، وجب تركها وحرمت التجارة المزبورة ، وعلى رؤساء المذهب مع خوف ذلك أن يحرّموا متاعهم وتجارتهم حسب اقتضاء الظروف ، وعلى الامّة الإسلاميّة متابعتهم ، كما يجب على كافّتهم الجدّ في قطعها . القول في القسم الثاني ( مسألة 1 ) : لا إشكال في أنّ للإنسان أن يدفع المحارب والمهاجم واللصّ ونحوهم عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع . ( مسألة 2 ) : لو هجم عليه لصّ أو غيره في داره أو غيرها ليقتله ظلماً ، يجب عليه الدفاع بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى قتل المهاجم ، ولا يجوز له الاستسلام والانظلام . ( مسألة 3 ) : لو هجم على من يتعلّق به من ابن أو بنت أو أب أو أخ أو سائر من يتعلّق به - حتّى خادمه وخادمته - ليقتله ظلماً ، جاز - بل وجب - الدفاع عنه ولو انجرّ إلى قتل المهاجم . ( مسألة 4 ) : لو هجم على حريمه - زوجة كانت أو غيرها - بالتجاوز عليها وجب دفعه بأيّ نحو ممكن ولو انجر إلى قتل المهاجم ، بل الظاهر كذلك لو كان الهجمة على عرض الحريم بما دون التجاوز . ( مسألة 5 ) : لو هجم على ماله أو مال عياله ، جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى قتل المهاجم .